الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

95

تحرير المجلة ( ط . ج )

نعم ، لو أعطاه وكالة عامّة حسبما يراه جاز له ذلك سوى الإقرار ، فلا يجوز له إلّا بالنصّ عليه بالخصوص إن قلنا بأنّه ممّا تصحّ فيه للوكالة على تأمّل . أمّا العموم فهو منصرف عنه ، أي : عن الإقرار . ولا فرق في قبول إقرار الوكيل عن الموكّل وعدم قبوله بين وقوعه بحضور الحاكم أو غير حضوره . وإذا قلنا بصحّته - ولو في بعض خصوصيات الدعوى - أو كان مقدّمة لكسب الدعوى وصيرورة الحقّ له ، فلا ينعزل ، وإذا قلنا بعدم صحّته يقع لغوا ، ولا ينعزل إلّا بعزل من الموكّل أو ظهور الخيانة الموجبة للانعزال قهرا ، فليتدبّر .